الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث ٨٠٤١
الحديث رقم ٨٠٤١ من كتاب «كتاب الحدود» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: كتاب الحدود.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٠٤١ - على شرط البخاري ومسلم
٨٠٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " أَوْ قَالَ: