«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ…

الإسلام > حديث > جامع الترمذي > حديث ١٥٦٨

الحديث رقم ١٥٦٨ من كتاب «أبواب السير» في جامع الترمذي، تحت باب: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من…

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ»: ⦗١٣٦⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤] نَسَخَتْهَا {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: ١٩١] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحَاقُ: الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ

سند حديث: ١٥٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ…

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،

رواة الحديث

📖 هذا الحديث في تفسير سورة محمد - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

شرح مبسّط لحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من…

في هذا الحديث يخبر عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشركين رجلًا منهم وأخذ مكانه رجلين من المسلمين.
وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحداً من أهل الحرب فإن الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور، تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة: إما القتل، وإما استرقاقهم، وإما المنُّ عليهم بدون شيء، وإما الفداء بمال أو أسير مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز فداء أسرى المسلمين بأسرى المشركين.
  • جواز فداء الأسير المشرك بمال أو بمنفعة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسارى بدر حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة.
  • عناية الإسلام بالأسارى وحرصه على تخليصهم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.6 / 29.5
الإضاءة 84%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
لا إله إلا الله