الإسلام > حديث > رياض الصالحين > حديث ٨٠٨
الحديث رقم ٨٠٨ من كتاب «كتاب اللباس» في رياض الصالحين، تحت باب: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٨٠٨ - وعن حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري. (١)
📚 شرح رياض الصالحين - الإمام زين الدين العراقي
باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
٨٠٤ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه
٨٠٥ - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة قوله: من لا خلاق له أي: لا نصيب له.
٨٠٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه
٨٠٧ - وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في
شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن
٨٠٨ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
٨٠٩ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه رواه البخاري
[الشَّرْحُ]
(باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه) هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال وذلك للأحاديث التي أوردها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وكلها تدل على تحريم لباس الذهب وعلى تحريم لباس الحرير
للرجال وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني إذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد في الآخرة وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون قميصا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الحرير لا قليلا ولا كثيرا وفي حديث على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا بيديه وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها فأبيح لهذا الذهب والحرير وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك فهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له
وقال أيضا: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة ولكن قال بعض العلماء: إنه يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير وإنما يلبس شيئا آخر وهذا ما لم يتب فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه كما قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز وأما الحرير الصناعي فليس حراما لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنا يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراما يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدي به السلامة أسلم للإنسان وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء لأنهن
يحتجن إلى التجمل لأزواجهن وأما الدبلة من الذهب فهي حرام على الرجل لاشك وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها فهي حرام وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم
📚 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - الإمام محمد بن علاء الدين الشبراملسي
١٨٠٣ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الله يحبّ) أي يرضى (أن يرى أثر نعمته) بكسر النون هي الأمر المستلذ المحمود العاقبة ولوخامة مستلذات الكافر للعذاب الأخروي، قيل لا نعمة لله على كافر (على عبده) وذلك بإظهار التجمل في الملبس تحدثاً بنعمة الله تعالى لا ترفعاً على الغير وكبراً بذلك وبالتوسع في أعمال البرّ من صلة الأقارب وإطعام الجائع وفك العاني وغير ذلك (رواه الترمذي) في الاستئذان من «جامعه» (وقال: حديث حسن) .
١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال
أي المكلف منهم ومثلهم الخناثى احتياطاً، وقد صرح أصحابنا في باب اللباس أنه يجوز للوليّ إلباس الصبي قبل البلوغ ثياب الحرير، قال: لأنه ليس فيه من الشهامة ما ينافي نومة الحرير (وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه) من غير حائل يحول بين الجالس والمستند وثوب الحرير، وإلا فلو غطى كلاً من ثوبي الحرير المفروش والمستند عليه بغير حرير من قطن أو نحوه وجلس واعتمد حينئذ لم يحرم لأنه لا يعده العرف مستعمل الحرير، واختلف في علة التحريم فقيل الفخر والخيلاء، وقيل كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون الرجال، قال في الفتح: ويحتمل علة ثالثة هي التشبه بالمشركين (وجواز لباسه للنساء) أي وجلوسهن عليه واستنادهن إليه.
١٨٤٤ - (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تلبسوا) الخطاب للذكور أي البالغين العاقلين (الحرير) المحض وكذا المركب منه ومن غيره والحرير الأكثر، ومن الحرير الخزّ بفتح المعجمة الأولى وتشديد الثانية وهو كدر اللون، وعلل ذلك
على طريق الاستئناف البياني بقوله (فإن من لبسه) أي من الرجال بدليل أول الحديث وحديث علي وأبي موسى الآتيين في الباب (في الدنيا) أي مع العلم بالحرمة للبس الحرير وأن الثوب الملبوس كذلك وتعمد ذلك ولم يتب منه (لم يلبسه في الآخرة) قال الحافظ في «الفتح» : فيكون عقابه ذلك في الجنة، وذلك بأن يصرف الله نفسه عن طلبه لا أنه يجب ذلك ويمنع منه، لأن ذلك يخالف مقتضى تلك الدار من زيادة الإكرام، قال: ومثله ماجاء في شارب الخمر إذا مات ولم يتب من أنه لا يشرب الخمر في الجنة (متفق عليه) .
٢٨٤٥ - (وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: إنما يلبس الحرير) أي ثوبه عرفاً (من لا خلاق له) ها محمول على أن ذلك عقابه فلا يدخل الجنة إن عوقب، ولله أن يعفو عما شاء من الذنوب غير الشرك أو يدخلها ولا يلبسه بأن ينزع عنه شهوة ذلك (متفق عليه) رواه في اللباس، ولفظ مسلم في حلة عطارد من حديث عمر مرفوعاً «إنما هذه لباس من لا خلاق له» .
(وفي رواية للبخاري) في اللباس أيضاً (من لا خلاق له في الآخرة) وهي أيضاً عند مسلم في اللباس في حديث عمر في حلة عطارد (قوله لا خلاق) بالمعجمة والقاف (أي لا نصيب) فيحرم إن عوقب هذا النصيب في الآخرة جزاء للبسه إياه في الدنيا وموته عليه من غير توبة.
٣٨٤٦ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لبس الحرير في الدنيا لم
يلبسه في الآخرة. متفق عليه) قال في «الفتح» : زاد النسائي من رواية في آخره «ومن لم يلبس الحرير في الآخرة. لم يدخل الجنة» قال تعالى: {ولباسهم فيها حرير} (الحج: ٢٣) وهذه الزيادة مدرجة في الخير وهي موقوفة على ابن الزبير كما بين ذلك النسائي من طريق أخرى، وكذا بينه الإسماعيلي. وقد جاء ذلك أيضاً عن ابن عمر أخرجه النسائي أيضاً، وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أبي سعيد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قال الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون مدرجاً اهـ ملخصاً.
٤٨٤٧ - (وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت) أي أبصرت (رسول الله أخذ) جملة حالية بتقدير «قد» قبلها، ويحتمل كون الرؤية علمية فالجملة مفعول ثان لها (حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله ثم قال) أي بعد جعلها فيهما (إن هذين) الجنسين: أي استعمالما (حرام على ذكور أمتي) إلا فيما استثني كلباس الحرير لحكة أو جرب أو حرب لا يقوم فيها غيره مقامه، وكأنف الذهب إلانملة منه وتحلية المصحف به وغير ذلك مما هو مذكور في محله من كتب الفقه (رواه أبو داود بإسناد حسن) .
٥٨٠٨ - (وعن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه أن رسول الله قال: (حرم) بالبناء للمجهول والفاعل معلوم وهو الله عزّ وجل: أي حرم الله (لباس الحرير) وكذا افتراشه
والاستناد إليه والتدثر به (و) حرم (الذهب) بالرفع: أي استعماله بتختم أو غيره من الحلي حتى يحرم ما ضبب به مطلقاً (علة ذكور أمتي) أي المكلفين، أما غيرهم منهم فيجوز للوليّ إلباسهم الحرير دون الذهب (وأحل) بالبناء للمجهول (بكسر الهمزة) وتخفيف النون وبالمثلثة (رواه الترمذي) في اللباس من «جامعه» (وقال حديث صحيح) .
٦٨٠٩ - (وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبيّ أن نشرب) في آنية الذهب والفضة وأن تأكل فيها خص الأكل والشرب بالذكر كما تقدم من أنهما أغلب أنواع الاستعمال وإلا فسائر استعمال أواني النقد حرام (وعن لبس الحرير) بضما للام: أي أن يلبس الحرير لتناسب المعطوف عليه، أما اللبس بكسر اللام فهو كاللباس ما لبس (والديباج) هو كما تقدم ثوب سداه ولحمته إبريسم، وتقدم الخلاف في أنه معرّب أو عربي (وأن تجلس عليه) أي على ما ذكر من الحرير والديباج: أي من غير حائل بين الجالس وبينه، قال الحافظ: قال بتحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور وخلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن النهي ليس صريحاً في الحرمة، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده، وبهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير فإنه ليس بنص فيه كما هو ظاهر اهـ. والنهي في ذلك كله للتحريم (رواه البخاري) في اللباس:
📚 شرح رياض الصالحين - الإمام زين الدين العراقي
باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
٨٠٤ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه
٨٠٥ - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة قوله: من لا خلاق له أي: لا نصيب له.
٨٠٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه
٨٠٧ - وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في
شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن
٨٠٨ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
٨٠٩ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه رواه البخاري
[الشَّرْحُ]
(باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه) هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال وذلك للأحاديث التي أوردها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وكلها تدل على تحريم لباس الذهب وعلى تحريم لباس الحرير
للرجال وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني إذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد في الآخرة وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون قميصا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الحرير لا قليلا ولا كثيرا وفي حديث على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا بيديه وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها فأبيح لهذا الذهب والحرير وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك فهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له
وقال أيضا: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة ولكن قال بعض العلماء: إنه يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير وإنما يلبس شيئا آخر وهذا ما لم يتب فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه كما قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز وأما الحرير الصناعي فليس حراما لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنا يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراما يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدي به السلامة أسلم للإنسان وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء لأنهن
يحتجن إلى التجمل لأزواجهن وأما الدبلة من الذهب فهي حرام على الرجل لاشك وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها فهي حرام وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم
📚 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - الإمام محمد بن علاء الدين الشبراملسي
١٨٠٣ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الله يحبّ) أي يرضى (أن يرى أثر نعمته) بكسر النون هي الأمر المستلذ المحمود العاقبة ولوخامة مستلذات الكافر للعذاب الأخروي، قيل لا نعمة لله على كافر (على عبده) وذلك بإظهار التجمل في الملبس تحدثاً بنعمة الله تعالى لا ترفعاً على الغير وكبراً بذلك وبالتوسع في أعمال البرّ من صلة الأقارب وإطعام الجائع وفك العاني وغير ذلك (رواه الترمذي) في الاستئذان من «جامعه» (وقال: حديث حسن) .
١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال
أي المكلف منهم ومثلهم الخناثى احتياطاً، وقد صرح أصحابنا في باب اللباس أنه يجوز للوليّ إلباس الصبي قبل البلوغ ثياب الحرير، قال: لأنه ليس فيه من الشهامة ما ينافي نومة الحرير (وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه) من غير حائل يحول بين الجالس والمستند وثوب الحرير، وإلا فلو غطى كلاً من ثوبي الحرير المفروش والمستند عليه بغير حرير من قطن أو نحوه وجلس واعتمد حينئذ لم يحرم لأنه لا يعده العرف مستعمل الحرير، واختلف في علة التحريم فقيل الفخر والخيلاء، وقيل كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون الرجال، قال في الفتح: ويحتمل علة ثالثة هي التشبه بالمشركين (وجواز لباسه للنساء) أي وجلوسهن عليه واستنادهن إليه.
١٨٤٤ - (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تلبسوا) الخطاب للذكور أي البالغين العاقلين (الحرير) المحض وكذا المركب منه ومن غيره والحرير الأكثر، ومن الحرير الخزّ بفتح المعجمة الأولى وتشديد الثانية وهو كدر اللون، وعلل ذلك
على طريق الاستئناف البياني بقوله (فإن من لبسه) أي من الرجال بدليل أول الحديث وحديث علي وأبي موسى الآتيين في الباب (في الدنيا) أي مع العلم بالحرمة للبس الحرير وأن الثوب الملبوس كذلك وتعمد ذلك ولم يتب منه (لم يلبسه في الآخرة) قال الحافظ في «الفتح» : فيكون عقابه ذلك في الجنة، وذلك بأن يصرف الله نفسه عن طلبه لا أنه يجب ذلك ويمنع منه، لأن ذلك يخالف مقتضى تلك الدار من زيادة الإكرام، قال: ومثله ماجاء في شارب الخمر إذا مات ولم يتب من أنه لا يشرب الخمر في الجنة (متفق عليه) .
٢٨٤٥ - (وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: إنما يلبس الحرير) أي ثوبه عرفاً (من لا خلاق له) ها محمول على أن ذلك عقابه فلا يدخل الجنة إن عوقب، ولله أن يعفو عما شاء من الذنوب غير الشرك أو يدخلها ولا يلبسه بأن ينزع عنه شهوة ذلك (متفق عليه) رواه في اللباس، ولفظ مسلم في حلة عطارد من حديث عمر مرفوعاً «إنما هذه لباس من لا خلاق له» .
(وفي رواية للبخاري) في اللباس أيضاً (من لا خلاق له في الآخرة) وهي أيضاً عند مسلم في اللباس في حديث عمر في حلة عطارد (قوله لا خلاق) بالمعجمة والقاف (أي لا نصيب) فيحرم إن عوقب هذا النصيب في الآخرة جزاء للبسه إياه في الدنيا وموته عليه من غير توبة.
٣٨٤٦ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لبس الحرير في الدنيا لم
يلبسه في الآخرة. متفق عليه) قال في «الفتح» : زاد النسائي من رواية في آخره «ومن لم يلبس الحرير في الآخرة. لم يدخل الجنة» قال تعالى: {ولباسهم فيها حرير} (الحج: ٢٣) وهذه الزيادة مدرجة في الخير وهي موقوفة على ابن الزبير كما بين ذلك النسائي من طريق أخرى، وكذا بينه الإسماعيلي. وقد جاء ذلك أيضاً عن ابن عمر أخرجه النسائي أيضاً، وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أبي سعيد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قال الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون مدرجاً اهـ ملخصاً.
٤٨٤٧ - (وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت) أي أبصرت (رسول الله أخذ) جملة حالية بتقدير «قد» قبلها، ويحتمل كون الرؤية علمية فالجملة مفعول ثان لها (حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله ثم قال) أي بعد جعلها فيهما (إن هذين) الجنسين: أي استعمالما (حرام على ذكور أمتي) إلا فيما استثني كلباس الحرير لحكة أو جرب أو حرب لا يقوم فيها غيره مقامه، وكأنف الذهب إلانملة منه وتحلية المصحف به وغير ذلك مما هو مذكور في محله من كتب الفقه (رواه أبو داود بإسناد حسن) .
٥٨٠٨ - (وعن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه أن رسول الله قال: (حرم) بالبناء للمجهول والفاعل معلوم وهو الله عزّ وجل: أي حرم الله (لباس الحرير) وكذا افتراشه
والاستناد إليه والتدثر به (و) حرم (الذهب) بالرفع: أي استعماله بتختم أو غيره من الحلي حتى يحرم ما ضبب به مطلقاً (علة ذكور أمتي) أي المكلفين، أما غيرهم منهم فيجوز للوليّ إلباسهم الحرير دون الذهب (وأحل) بالبناء للمجهول (بكسر الهمزة) وتخفيف النون وبالمثلثة (رواه الترمذي) في اللباس من «جامعه» (وقال حديث صحيح) .
٦٨٠٩ - (وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبيّ أن نشرب) في آنية الذهب والفضة وأن تأكل فيها خص الأكل والشرب بالذكر كما تقدم من أنهما أغلب أنواع الاستعمال وإلا فسائر استعمال أواني النقد حرام (وعن لبس الحرير) بضما للام: أي أن يلبس الحرير لتناسب المعطوف عليه، أما اللبس بكسر اللام فهو كاللباس ما لبس (والديباج) هو كما تقدم ثوب سداه ولحمته إبريسم، وتقدم الخلاف في أنه معرّب أو عربي (وأن تجلس عليه) أي على ما ذكر من الحرير والديباج: أي من غير حائل بين الجالس وبينه، قال الحافظ: قال بتحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور وخلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن النهي ليس صريحاً في الحرمة، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده، وبهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير فإنه ليس بنص فيه كما هو ظاهر اهـ. والنهي في ذلك كله للتحريم (رواه البخاري) في اللباس: