الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٢٢٩٨
الحديث رقم ٢٢٩٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في سنن أبي داود، تحت باب: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]،
📖 هذا الحديث في تفسير سورة البقرة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.