«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ…

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٣٥٠٤

الحديث رقم ٣٥٠٤ من كتاب «أبواب الإجارة» في سنن أبي داود، تحت باب: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح…

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

بَابٌ فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ

سند حديث: ٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ…

٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح…

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيوع التي لا تجوز، وهي:
أولًا: لا يجوز بيع مع شرط قرض، بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعًا.
وثانيًا: لا يجوز شرطان في بيع بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، ويفترقا على ذلك دون تحديدي أحد الثمنين، فمعناه معنى البيعتين في بيعة.
وثالثًا: لا يجوز ربح ما لم يضمنه، بأن يبيع سلعة لو تلفت لم يخسرها، مثل ما اشتراها ولم يقبضه، فهي من ضمان البائع الأول، وليست من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه.
ورابعًا: لا يجوز بيع ما ليس في ملكك وقدرتك، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم العينة؛ لأنها بيعتان في بيعة.
  • بيان حكم بيع ما ليس عند الإنسان، وهو التحريم.
  • تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه، فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غش، أو خداع.
  • تحريم البيع بشرط السلف والقرض.
  • تحريم بيع ما ليس في ضمان الشخص.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 93%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا إله إلا الله