«لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ…

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث 626

الحديث رقم 626 من كتاب «كتاب الصلاة» في سنن أبي داود، تحت باب: باب جماع أثواب ما يصلى فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه…

«لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

سند حديث: ٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا…

٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه…

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن صلّى في ثوب واحد عن أنْ يُجَرِّدَ عاتقيه ما بين الكتف والعنق بحيث لا يضع عليهما شيئًا يسترهما؛ لأن العاتقين وإن لم يكونا عورة، فإن سترهما أمكن في ستر العورة، وهو أقرب إلى إجلال الله تعالى وتعظيمه أثناء الوقوف بين يديه في الصلاة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره.
  • جواز الصلاة في ثوبين، أحدهما يستر أعلى الجسم، والآخر يستر أسفله.
  • استحباب كون المُصلِّي على هيئة حسنة.
  • وجوب سَتر العَاتِقَين أو أحدهما في الصلاة، إذا أمْكَنه ذلك، وقيل النهي للتنزيه.
  • قِلّة ما في أيدي الصحابة رضي الله عنهم من المال، حتى إن بعضهم لا يملك ثَوبين.
  • قال النووي في معنى الحديث: حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع، وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى: { خُذُوا ‌زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31].

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.6 / 29.5
الإضاءة 89%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56