كتاب النكاح - سنن ابن ماجه

الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ سنن ابن ماجه، يجمعُ 171 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ١٩٠٥«بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»(٢٣) باب تهنئة النكاححديث رقم ١٩٠٦«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ» بَابُ الْوَلِيمَةِ(٢٣) باب تهنئة النكاححديث رقم ١٩٠٧«مَا هَذَا؟ أَوْ مَهْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَ(٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩٠٨«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَ(٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩٠٩«أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ»(٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩١٠«شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً، مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ» . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: (٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩١١«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَ(٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩١٢بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي(٢٤) باب الوليمةحديث رقم ١٩١٣«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ (٢٥) باب إجابة الداعيحديث رقم ١٩١٤«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ»(٢٥) باب إجابة الداعيحديث رقم ١٩١٥«الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى ال(٢٥) باب إجابة الداعيحديث رقم ١٩١٦«إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا»(٢٦) باب الإقامة على البكر والثيبحديث رقم ١٩١٧«لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» بَابُ مَا ي(٢٦) باب الإقامة على البكر والثيبحديث رقم ١٩١٨عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّ(٢٧) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهحديث رقم ١٩١٩عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: اللَّهُم(٢٧) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهحديث رقم ١٩٢٠«احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ (٢٨) باب التستر عند الجماعحديث رقم ١٩٢١«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ»(٢٨) باب التستر عند الجماعحديث رقم ١٩٢٢«مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَا(٢٨) باب التستر عند الجماعحديث رقم ١٩٢٣«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»(٢٩) باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهنحديث رقم ١٩٢٤«إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»(٢٩) باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهنحديث رقم ١٩٢٥بَابُ الْعَزْلِ(٢٩) باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهنحديث رقم ١٩٢٦«أَوَتَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إ(٣٠) باب العزلحديث رقم ١٩٢٧«كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»(٣٠) باب العزلحديث رقم ١٩٢٨«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» بَابُ لَا تُنْك(٣٠) باب العزلحديث رقم ١٩٢٩«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»(٣١) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاحديث رقم ١٩٣٠«يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٣١) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاحديث رقم ١٩٣١«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُز(٣١) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاحديث رقم ١٩٣٢«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»(٣٢) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجعحديث رقم ١٩٣٣«لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ(٣٢) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجعحديث رقم ١٩٣٤«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»(٣٣) باب المحلل والمحلل له

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من سنن ابن ماجه أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله