الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث ١٨١٥
الحديث رقم ١٨١٥ من كتاب «كتاب الزكاة» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (١٦) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
١٨١٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "