«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف

الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ١١٥٥

الحديث رقم ١١٥٥ من كتاب «كتاب الطهارة» في سنن الدارمي، تحت باب: باب من قال: عليه الكفارة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» [تعليق المحقق]…

«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»

[تعليق المحقق] إسناده ضعيف

سند حديث: ١١٥٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ…

١١٥٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» [تعليق المحقق]…

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر