الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ٢٢٩٢
الحديث رقم ٢٢٩٢ من كتاب «ومن كتاب النكاح» في سنن الدارمي، تحت باب: باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[تعليق المحقق] إسناده صحيح وهو عند مالك في الرضاع
٢٢٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ: