⦗٣٣⦘إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَهَا فِيهِ.

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ١٨٩٣

الحديث رقم ١٨٩٣ من كتاب «[٢١] كتاب الجنائز» في سنن النسائي، تحت باب: (٣٦) الإشعار.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ⦗٣٣⦘إلا أن يقول الففنها فيه.

⦗٣٣⦘

إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَهَا فِيهِ.

سند حديث: ١٨٩٣ - أَخْبَرَنَا ‌يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ…

١٨٩٣ - أَخْبَرَنَا ‌يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ‌مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: «كَانَتْ ‌أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، حَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أُرَاهُ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده