الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٠٥٢
الحديث رقم ٢٠٥٢ من كتاب «[٢١] كتاب الجنائز» في سنن النسائي، تحت باب: (١١١) من قتله بطنه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ ، فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ، فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جِنَازَتِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى».