الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٢٧
الحديث رقم ٢٢٧ من كتاب «[١] كتاب الطهارة» في سنن النسائي، تحت باب: (١٤٤) باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا، فَاغْتَسَلَتْ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا».