الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٣٠
الحديث رقم ٢٣٠ من كتاب «[١] كتاب الطهارة» في سنن النسائي، تحت باب: (١٤٤) باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «تَمَارَيْنَا
⦗١٢٨⦘
فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعَرًا».