الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٣١٨
الحديث رقم ٢٣١٨ من كتاب «[٢٢] كتاب الصيام.» في سنن النسائي، تحت باب: (٦٤) وضع الصيام عن الحائض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».