الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٦١
الحديث رقم ٢٦١ من كتاب «[١] كتاب الطهارة» في سنن النسائي، تحت باب: (١٦٨) باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(١٦٩) بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
٢٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ (ح) وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: