الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٦٨١
الحديث رقم ٢٦٨١ من كتاب «[٢٤] كتاب مناسك الحج.» في سنن النسائي، تحت باب: (٣٩) النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٣٦⦘
إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ».
(٤٠) التَّلْبِيدُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
٢٦٨١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط