الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٨٢٦
الحديث رقم ٢٨٢٦ من كتاب «[٢٤] كتاب مناسك الحج.» في سنن النسائي، تحت باب: (٨١) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٨٧⦘
لَا، قَالَ: فَكُلُوا».
٢٨٢٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ :