الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٨٥٦
الحديث رقم ٢٨٥٦ من كتاب «[٢٤] كتاب مناسك الحج.» في سنن النسائي، تحت باب: (٩٩) النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(١٠٠) النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ
٢٨٥٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: