الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٢٤٣
الحديث رقم ٣٢٤٣ من كتاب «[٢٦] كتاب النكاح.» في سنن النسائي، تحت باب: (٢١) خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٧٤⦘
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ».
٣٢٤٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط