الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٣٥٦
الحديث رقم ٣٣٥٦ من كتاب «[٢٦] كتاب النكاح.» في سنن النسائي، تحت باب: (٦٨) إباحة التزوج بغير صداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ