(٦) الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٤٠٠

الحديث رقم ٣٤٠٠ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٥) الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (٦) الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ

(٦) الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

سند حديث: ٣٤٠٠ - أَخْبَرَنَا ‌يَعْقُوبُ بْنُ…

٣٤٠٠ - أَخْبَرَنَا ‌يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

⦗١٤٢⦘

حَدَّثَنَا ‌ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ‌يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «قُلْتُ ‌لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: مَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله