الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٤٢١
الحديث رقم ٣٤٢١ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (١٧) تأويل هذه الآية على وجه آخر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٥٢⦘
عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ! وَقَالَ: لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا!»
كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ.
(١٨) بَابُ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ
٣٤٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ