(٦٨) الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٥٤١

الحديث رقم ٣٥٤١ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٦٧) النهي عن الكحل للحادة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (٦٨) القسط والأظفار للحادة

(٦٨) الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

سند حديث: ٣٥٤١ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ…

٣٥٤١ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادٌ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ ‌زَيْنَبَ : «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌أُمَّ سَلَمَةَ ، ‌وَأُمَّ حَبِيبَةَ : أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله