الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٦٥٠
الحديث رقم ٣٦٥٠ من كتاب «[٣٠] كتاب الوصايا.» في سنن النسائي، تحت باب: (٧) إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٢٥١⦘
فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي، الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ».
(٨) فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
٣٦٥٠ - أَنْبَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: