الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٩٠٦
الحديث رقم ٣٩٠٦ من كتاب «كتاب: المزارعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٩٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : «كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ، وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ» وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ.