الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٩٢١
الحديث رقم ٣٩٢١ من كتاب «كتاب: المزارعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٤٩⦘
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٣٩٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسْوَرِ]