الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٤٦٤
الحديث رقم ٤٤٦٤ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (٨) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٢٤٨⦘
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
(٩) ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ
٤٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: