«اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٥٧٣

الحديث رقم ٤٥٧٣ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٨) بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني…

«اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».

سند حديث: ٤٥٧٣ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ…

٤٥٧٣ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ، عَنْ ‌أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ‌خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ ‌حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ ‌فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني…

قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ذهبها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فصلت وميزت، وعلم الوزن؛ لاشتراط المماثلة في بيع الذهب بالذهب.
  • لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا سائر الربويات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19 / 29.5
الإضاءة 81%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله