«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٢٨

الحديث رقم ٤٩٢٨ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا».

«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

سند حديث: ٤٩٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ…

٤٩٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌

⦗٨٠⦘

أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌عَمْرَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل