«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٤٩

الحديث رقم ٤٩٤٩ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن».

«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ».

سند حديث: ٤٩٤٩ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ…

٤٩٤٩ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ‌وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌أَيْمَنَ قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله