الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٥٧١٥
الحديث رقم ٥٧١٥ من كتاب «[٥١] كتاب الأشربة» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٣٢٩⦘
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».
٥٧١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ،