الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٥٧١٩
الحديث رقم ٥٧١٩ من كتاب «[٥١] كتاب الأشربة» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: «سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ».