أحكام البيع - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > أحكام البيع

أحكام البيع: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 21 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٤٩٠٤قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهماحديث رقم ٤٩٠٥٤٩٠٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوالحديث رقم ٤٩٠٦سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبةحديث رقم ٤٩٠٧قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبةحديث رقم ٤٩٠٨قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياعحديث رقم ٤٩٠٩ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ ٤٩٠٩ - ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياعحديث رقم ٤٩١٠ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفُجُورِ لِلتُّجَّارِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ ٤٩١٠ - أَخْبَرَنَذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهمحديث رقم ٤٩١١قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا" قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: فَقَالَ: ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت ولا المشتري اشتريتحديث رقم ٤٩١٢قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" . قال نافع: ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقاحديث رقم ٤٩١٣عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفرقا إلا بيعذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدانحديث رقم ٤٩١٤عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ،ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلامحديث رقم ٤٩١٥عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ٢. [٣: ٤٣]ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلامحديث رقم ٤٩١٦رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيارحديث رقم ٤٩١٧عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم ٤٩١٨قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كِيلُوا طعامكم يبارك لكم فيه" ١. [١: ٩٥]ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيهحديث رقم ٤٩١٩ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ٤٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {ويل للمطففين}حديث رقم ٤٩٢٠قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فافترقتما وليس ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراقحديث رقم ٤٩٢١قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرطحديث رقم ٤٩٢٢سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتريحديث رقم ٤٩٢٣ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرطحديث رقم ٤٩٢٤رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.1 / 29.5
الإضاءة 88%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله