باب البيع المنهي عنه - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب البيع المنهي عنه

باب البيع المنهي عنه: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 73 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 4998٤٩٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعهاحديث رقم 4999٤٩٩٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعهاحديث رقم 5000٥٠٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومةحديث رقم 5001ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرِيَّةَ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ ٥٠٠١ - أَخْبَرَنَذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمرحديث رقم 5002٥٠٠٢ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمرحديث رقم 5003سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمرحديث رقم 5004ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ فِيهِ ٥٠٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيهحديث رقم 5005عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بيع العرايا بخرصها" ١. [٤: ٧]ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.حديث رقم 5006ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ ٥٠٠٦ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا بهحديث رقم 5007ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا ٥٠٠٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَاذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العراياحديث رقم 5008سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطاحديث رقم 5009٥٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقطحديث رقم 5010ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ اذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 24 ربيع الأول
هلال متناقص اليوم 24.8 / 29.5
الإضاءة 23%
الهلال الجديد بعد 5 يوم
لا إله إلا الله