باب العدة - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب العدة

باب العدة: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 17 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 4290قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتومحديث رقم 4291عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتةحديث رقم 4292قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم 4293(١) ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» . ذِكْرُ الْذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيهحديث رقم 4294قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (١) . [٣: ٦٥]ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرةحديث رقم 4295(١) الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم 4296«آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حاملحديث رقم 4297«آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجهاحديث رقم 4298«فَأَذِنَ لَهَا» (١) . [٤: ٢٨] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرةحديث رقم 4300«وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (١) . [٣: ١٠] ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهاحديث رقم 4301«عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» (١) . [٥: ٣٦] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهاحديث رقم 4302قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراحديث رقم 4303عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوجحديث رقم 4304سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجهاحديث رقم 4305قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعضحديث رقم 4306عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضبحديث رقم 4307قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يعتق اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَمدخل
بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56