باب الغنائم وقسمتها - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب الغنائم وقسمتها

باب الغنائم وقسمتها: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 39 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٤٨٠٥قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}حديث رقم ٤٨٠٦عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفالحديث رقم ٤٨٠٧عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا يذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلمحديث رقم ٤٨٠٨قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمةحديث رقم ٤٨٠٩انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَصَابَ مَغْنَمًا أَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ، فذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمونحديث رقم ٤٨١٠عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ» (١) [٥: ٣] ذِكْرُ تَذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائمحديث رقم ٤٨١٢عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمَيْنِ لِفَذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبهحديث رقم ٤٨١٣«قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ بِثَلَاثٍ فَأَسْهَمَ لَنذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعدحديث رقم ٤٨١٤قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ، وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناهحديث رقم ٤٨١٥قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا أَبَانُ» ، وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرهاحديث رقم ٤٨١٦انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانهحديث رقم ٤٨١٧(١) خَمَّسَهُ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ ٤٨١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنَا الذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلكحديث رقم ٤٨١٨«قَدْ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ» ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ» (١) . [٥ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيهحديث رقم ٤٨٢٠«رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلمحديث رقم ٤٨٢١انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ»ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاءحديث رقم ٤٨٢٢«فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ إِذَا نُحِرَتْ» ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمسحديث رقم ٤٨٢٣رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس خمسه وخمس الغنائم جميعاحديث رقم ٤٨٢٤ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ السَّهْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٤٨٢٤ - أَخْبَرَنَذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناهحديث رقم ٤٨٢٥(١) غَارِمِهِمْ وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» (٢) . [٥: ٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهمحديث رقم ٤٨٢٦قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركينحديث رقم ٤٨٢٧(١) [٥: ٣]ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمسحديث رقم ٤٨٢٨«لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفناحديث رقم ٤٨٢٩«لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكرهحديث رقم ٤٨٣٠قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نَحْمِلُهُ عَنْكَ» ، قَالَ هِيَ لَكَ، فِي إِبِلِ الصَّدَقذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسهحديث رقم ٤٨٣١(١) . [٥: ٣] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْهِمَ الْمَمَالِيكَ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ إِذَا شَهِدُوا الْحَرْبَ وذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتالحديث رقم ٤٨٣٢«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ بَعْثًا وَكُنْتُ فِيهِمْ، فَغَنِمْنَا، فَأَصَابَنِي مِنذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمةحديث رقم ٤٨٣٣«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنمواحديث رقم ٤٨٣٥(١) . [٥: ٣] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ عِنْدَ الْبَعْثِ الشَّدِيدِ فذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناهحديث رقم ٤٨٣٦ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِقَاتِلِهذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتلهحديث رقم ٤٨٣٧انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا، أَلَا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ، فَسَكَتَ صَلَّى الذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.6 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر