الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١١٦٣
الحديث رقم ١١٦٣ من كتاب «باب نواقض الوضوء» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ١ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ". قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ" ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء٢. ٨:٥
درجة الحديث: حسن
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط