الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١٢٠٦
الحديث رقم ١٢٠٦ من كتاب «أحكام الجنب» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ
١٢٠٦- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحد ١