الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٢٤٦٢
الحديث رقم ٢٤٦٢ من كتاب «باب النوافل» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
٢٤٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ:
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ
٢٤٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ