الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣١٠٦
الحديث رقم ٣١٠٦ من كتاب «فصل في الدفن» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر ما يستحب للمشيع الجنازة أن لا يقعد حتى توضع في اللحد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أو حتى تدفن شك أبو معاوية١. [٢٨:٥]
ذكر ما يستحب للمشيع الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
٣١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَ