الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣٣٥٣
الحديث رقم ٣٣٥٣ من كتاب «باب صدقة التطوع» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ
٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَ