الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣٣٦٦
الحديث رقم ٣٣٦٦ من كتاب «باب صدقة التطوع» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر نفي قبول الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (١) .
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول
٣٣٦٦ - أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لي، فقال ابن عمر: ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول
[٣٣٦٦] أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: