الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣٥٧٢
الحديث رقم ٣٥٧٢ من كتاب «باب الصوم المنهي عنه» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا
٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَ