الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤١٤٦
الحديث رقم ٤١٤٦ من كتاب «باب نكاح المتعة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٤١٤٦ - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مرة، وإلى برده مرة، ثم اختارتني، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية
[٤١٤٦] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مَرَّةً، وَإِلَى بُرْدِهِ مَرَّةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي،
فَنَكَحْتُهَا، فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ففارقتها١. [٣٦:١]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية