الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٤٥٦
الحديث رقم ٤٤٥٦ من كتاب «باب حد السرقة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
أَبُو الزُّبَيْرِ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ المكي.
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
٤٤٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: