الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٩٣٢
الحديث رقم ٤٩٣٢ من كتاب «باب بيع المدبر» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُدَبَّرِ إِلَيْهِ
٤٩٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَاحْتَاجَ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فضلا فلأهله، فإن كان فضلا فلأقاربه"١. [٤: ١]