الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٩٤٧
الحديث رقم ٤٩٤٧ من كتاب «باب البيع المنهي عنه» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٤٩٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا٢". [٢: ٣]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ، اثْنَانِ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي١ نُهِيَ عَنْهُ
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط