الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٩٦٦
الحديث رقم ٤٩٦٦ من كتاب «باب البيع المنهي عنه» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ
٤٩٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن نميرقال: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ