الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٠٥٢
الحديث رقم ٥٠٥٢ من كتاب «باب الحجر» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
٥٠٥٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار
عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ، فَ